للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهم يقولون: لا يجوز خلاف الرجل من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذ لم يخالفه غيره.

وهذا قول ابن عمر. وقد ذكر إسحاق ذلك عن أبي هريرة والنظر دالٌ عليه.

[١٠ - باب اشتراط الخدمة على المعتق]

قال أبو بكر:

م ٥٢٤١ - روينا عن سَفينة أنه قال: "كنت مملوكاً لأم سلمةَ رضي الله عنها، فأعتقتنى واشترطت علي أن أخدم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ما عشت".

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "أنه أعتق كل من صلى من رقيقه"، وأعتق رقيقاً من رقيق بيت المال كانوا يحفرون للناس القبور، وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة بعدي ثلاث سنين، وأنه يصحبكم بمثل ما كنت أصحبكم به".

وِقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أنه أعتق عبيداً له واشترط عليهم أن يعملوا في أرضه ست سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>