للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعمر رضي الله عنهما؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - "عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع".

وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد [٢/ ١٧٠/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأقرهم عمر رضي الله عنه صدراً من إماراته.

ولا معنى لقول خالف فيه قائله النبي- صلى الله عليه وسلم -، والحليفتين بعده، الصديق والفاروق.

ثم هو بعد ذلك قول شاذ.

وأهل الحرمين على ما ذكرناه، قديماً وحديثاً، إلى زماننا هذا.

[١ - باب المساقاة في غير النخل والكروم]

قال أبو بكر:

م ٣٩٣٢ - كان مالك يقول: والمساقاة في كل نخل، وكرم، وتين، وزيتون، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة.

وبه قال أبو ثور.

وقال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ، ما لم يبد صلاحه، ويحل بيعه، إذا عجز عنه صاحبه وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل والكرم، هذا قول الشافعي (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>