للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب، وكذلك (١) لو أومأ، أو أشار إليه.

قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب والرسول.

[٥١ - باب لزوم الغريم]

م ٤٥٦٨ - قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل (٢) ألا يفارق غريمه، حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه.

فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٤٥٦٩ - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.

حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.

م ٤٥٧٠ - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.

حنث في قول مالك.

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٤٥٧١ - ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه


(١) "وكذلك لو ... إلى قوله: في الكتاب" ساقط من الدار،
(٢) "الرجل" ساقط من الدار.
(٣) "وأبي يوسف" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>