أو كان نائماً، فناداه فأيقظه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إذا ناداه حيث يسمع كلامه، حنث وإن [٢/ ٢٣٤/ألف] لم يسمعه وإن كلمه حيث لا يسمع أحد كلامه لم يحنث، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٤٥٦٦ - وإن مر بقوم، فسلم عليهم، وهو فيهم.
حنث في قول الحسن البصري، وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول مالك، والكوفي.
وقال الشافعي مرة: لا يحنث، إلا أن ينويه، وقال مرة: يحنث، إلا أن يعزله بقلبه.
م ٤٥٦٧ - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يكلم فلاناً، فكتب إليه كتاباً، أو أرسل إليه رسولاً.
فقال الثوري في الرسول: ليس بكلام.
وقال الشافعي: لا يبين أن يحنث.
وقال النخعي، والحكم في الكتاب: يحنث.
وقال مالك: يحنث في الكتاب وفي الرسول، وقال مرة: الرسول أسهل من الكتاب.
وقال أبو عبيد: الكلام سوى الخط والإشارة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute