وقال أحمد وإسحاق: الشرط باطل، والنكاح جائز، وشبه أبو عبيد ذلك بنكاح المتعة.
قال أبو بكر: قول أحمد وإسحاق حسن.
[٦٥ - باب الخيار في النكاح]
م ٢٦٥٩ - اختلف أهل العلم [٢/ ١٩/ألف] في الرجل ينكح المرأة على أنها أو أحدهما بالخيار ثلاثاً أو إلى مدة معلومة.
فكان الشافعي، وابن القاسم صاحب مالك يقولان: النكاح باطل.
وقال أبو ثور: النكاح جائز، والخيار باطل، وزعم أبو ثور أن المسألة لا خلاف فيها، وحكي ذلك عن الكوفي.
وقال الثوري في رجل زوج امرأة على رضا أمها؟ قال: لا أرى شيئاً حتى ترضى أمها، وبه قال أحمد.
[٦٦ - باب التقصير عن أداء بعض حقوق المرأة]
م ٢٦٦٠ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهاراً، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة.
فرخصت طائفة في ذلك، روي عن عطاء، والحسن أنهما كانا لا يريان بأساً بتزويج النهاريات، وعن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياماً معلومة.
وكرهت طائفة ذلك، كره ذلك محمد بن سيرين، والزهري، وكره تزوّج النهاريات حماد بن أبي سليمان، وابن شبرمة.