وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، فإن عمل فله أجر مثله يحسب عليه ما أنفق، وهذا على مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
[٨ - باب اجارة الظئر]
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.
م ٣٩٧٣ - فاستئجار الظئر جائز، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ أذن فيه، ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم أعلمه (١).
قال أبو بكر: فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبياً، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم، إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة، وطعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء.
فإن اشترطت عليه [٢/ ١٧٥/ب] كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوماً موصوفاً، كما يوصف في أبواب السلم: فذلك جائز ولا أحفظ عن أحد فيما ذكرت خلافاً.
م ٣٩٧٤ - واختلف أصحاب الرأي: إن اشترطت كسوتها ثلاثة أثواب زطية وعند الفطام دراهم مسماة، وقطيفة،