للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: لا يجوز ذلك، فإن عمل فله أجر مثله يحسب عليه ما أنفق، وهذا على مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

[٨ - باب اجارة الظئر]

قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.

م ٣٩٧٣ - فاستئجار الظئر جائز، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ أذن فيه، ولا اختلاف في ذلك بين أهل العلم أعلمه (١).

قال أبو بكر: فللمرء أن يستأجر المرأة لترضع صبياً، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم، إذا كانا عالمين بما عقدا عليه الإجارة، وطعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء.

فإن اشترطت عليه [٢/ ١٧٥/ب] كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوماً موصوفاً، كما يوصف في أبواب السلم: فذلك جائز ولا أحفظ عن أحد فيما ذكرت خلافاً.

م ٣٩٧٤ - واختلف أصحاب الرأي: إن اشترطت كسوتها ثلاثة أثواب زطية وعند الفطام دراهم مسماة، وقطيفة،


(١) "أعلمه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>