ومسحاً، وفراشاً: فاستحسن النعمان، وأجاز ذلك في الظئر، ولم يجزه في غيرها.
وقال يعقوب، ومحمد: لها أجر مثلها، فيما أرضعت.
م ٣٩٧٥ - وفي قول النعمان: إن اشترطت طعاماً عليهم، فجائز.
ولا يجوز ذلك في قول يعقوب، ومحمد، إلا أن يكون موصوفاً كما ذكرناه.
ولا يجوز في قول الشافعي، إلا أن يكون معلوماً.
م ٣٩٧٦ - وفي قول أبي ثور، وأهل الكوفة: إذا أجرت نفسها بغير إذن الزوج فله فسخ ذلك، إذا علم به زوجها.
م ٣٩٧٧ - وإذا مات الصبى، وقد مضت سنة وكان الرضاع إلى سنتين، أخذت نصف ما شرط لها، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: إلا أن له أن يؤاجرها إلى انقضاء المدة، أو يدع ذلك.
م ٣٩٧٨ - وقال أبو ثور. ليس على المرضعة تمريخ الصبى ولا تدهينه، ولا غسل ثيابه، إلا أن يشترط ذلك عليها، لأنه غير الرضاع.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وقال أصحاب الرأي: ذلك كله عليها.
م ٣٩٧٩ - ورخص أبو ثور في بيع ألبان الآدميات وشرائه، وزناً، وكيلاً، للعلاج، والشرب، والسعوط.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه طاهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute