وقال أصحاب الرأي: لا يجوز بيع ذلك بوجه، وقالوا: لا بأس أن يستعط به، ويشرب الدواء.
قال أبو بكر:
م ٣٩٨٠ - وليس لأهل الصبي مع زوج الظئر من وطئها، لأن ذلك مما أبيح له.
م ٣٩٨١ - واختلفوا في المرأة تؤاجر نفسها من قوم لترضع صبياً، ثم تؤاجر نفسها من قوم آخرين- بغير علم الأولين-.
ففي قول أبي ثور: الأجرة الثانية فاسدة، وليس لها أن تبيع من لبنها شيئاً.
وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: تأثم، ولها الأجر كاملاً، على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا تتصدق منه بشيء.
وقال أبو ثور: ما أخذث من الآخرين: للأولين.
م ٣٩٨٢ - واختلفوا فيمن استأجر ظئراً، على أن ترضع صبياً [٢/ ١٧٦/ألف] في بيتها فدفعته إلى خادم لها، فأرضعته حتى فطمته.
فقال أبو ثور: لا شيء لها، ولا للخادم.
وقال أصحاب الرأي: لها أجرها (١).
م ٣٩٨٣ - واختلفوا فيمن أراد زوجته، على أن ترضع ولدها منه، فأبت.
فقال أبو ثور: تجبر على ذلك.
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها بأجر معلوم، وقبلت: فلا أجر لها.
(١) وفي الدار "لها أجر مثل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute