للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا عن سعيد بن جبير أنه مر على أصحاب النرد ولم يسلم عليهم، وروينا عن ميسرة قال: مر عليّ عليه السلام على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} الآية.

وقال الشافعي: "لا أحب اللعب بالشطرنج، وهي أخف من النرد، فمن لعب بشيء من هذا على الاستحلال لم ترد شهادته، فإن اغفل به عن صلاة فأكثر حتى تفوته [١/ ٢١٨/ب] وعاد له، رددنا شهادته على الاستخفاف بمواقيت الصلاة".

وقال أبو ثور: من لعب النرد أو الشطرنج، أو تلهّى ببعض الملاهي التي تشغل عن الصلاة، لم تقبل شهادته.

قال أبو بكر:

(ح ٩٧٧) وقدر روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من لعب بالنرد، فقد عصا الله ورسوله.

[١٩ - باب شهادة الخمر يتوب أو هو مقيم عليه]

قال أبو بكر:

م ٢١٦٧ - وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر، ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا، وهذا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>