م ٤٢٦٤ - واختلفوا في العبيد يكاتبهم المولي كتابة واحدة، فيجني أحدهم.
فإن مالك يقول:"يقال له وللذين معه: أدوا عقل هذا الجرح، فإن أدوا: ثبتوا، وإن لم يؤدوا: فقد عجزوا، ويخير سيدهم: فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح، وإن شاء أسلم الجارح وحده".
وقال الشافعي: الجناية عليه دون الذين معه في الكتابة.
[٤٦ - باب الجناية عليه المكاتب وعلى رقيقه]
قال أبو بكر:
م ٤٢٦٥ - كان مالك يقول في المكاتب يُجْرح، ليس له أن يعفو عن ذلك، إلا أن يعتق ثم يعفو بعد ذلك.
وقال الشافعي: له الخيار في أخذ (١) الأرش أو القود، فإن أراد العفو عنهما، فعفوه باطل.
م ٤٢٦٦ - وقال النعمان في رجل كاتب عبده، فقتله رجل عمداً: إن كان المكاتب ترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار: لم يكن له على المقاتل قصاص، وإن لم يكن له وارث غيرو الولى: فللمولي القصاص.