للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة، وهو الراوي خبر جابر بن زيد: فالكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.

وفيه قول ثامن قاله النعمان، قال: إذا قال: مالي في اوركين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.

قال أبو بكر: أصح هذه الأقاويل قول ابن عمر، وابن عباس: إن عليه كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الأيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.

[٧ - باب اليمين بالحج والعمرة]

قال أبو بكر:

م ٤٣٨٠ - واختلفوا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث.

فروينا عن (١) ابن المسيب، والقاسم بن محمد أنهما قالا: لا شيء عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين.

روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، والنخعي [٢/ ٢١٩/ب]، [وقتادة] (٢).

وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.


(١) وفي الدار "ابن عباس".
(٢) ما بين المعكوفين من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>