للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢ - باب المريض يأمر من يحج عنه]

م ١٦٣٤ - واختلفوا في المريض يأمر من يحج عنه، فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن مات من مرضة وقد حج عنه أجزأت من حجة الإِسلام.

وقال الشافعي: فيها قولان، هذا أحدهما، والقول الثاني: لا يجزئ عنه قال: وهذا أصح القولين، وبه آخذ.

م ١٦٣٥ - وقال أحمد: إذا لم يقدر على الحج فحجوا عنه، ثم صح بعد ذلك فقد قضى عنه الحج، وبه قال إسحاق.

وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه وعليه أن يحج.

م ١٦٣٦ - قال أبو ثور: إذا حج عنه وهو محبوس فمات في الحبس رجوت أن يجزئ عنه وبه قال أصحاب الرأي.

وقال الشافعي: يجزيه.

قال أبو بكر: لا يجزيه من ذلك كل شيء، إلا الزمن الذي جاء فيه الحديث، ومن في معناه.

١٣ - باب الصحيح يأمر من يحج عنه تطوعاً

م ١٦٣٧ - كان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا استأجر من يحج عنه تطوعاً فهو جائز يكون ذلك تطوعاً عن المحجوج عنه.

وقال أحمد: أرجو أن يكون الصحيح لا يضره.

وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: أنه جائز، والآخر: لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>