للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قال النعمان وأصحابه، إلا أنهم قالوا: إن أجر الوكيل العبد في غير العمل الذي أذن له فيه المولى أن يؤاجره فيه: ضمن وكان الأجر له، ويتصدق به.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

٨ - باب إذا عزل الوكيل وهو لا يعلم وغير ذلك من مسائل (١)

قال أبو بكر:

م ٥٤٨٤ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بالخصومة، ثم عزله عنها بغير علم منه ولا محضره، ثم قضي الوكيل، فجاء ببينة تشهد أنه عزله عن الوكالة غير أنه لم يحضره ولم يعلم به.

ففي قول النعمان وأصحابه القضاء ماض نافذ على الوكيل.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا باع ولم يعلم برجوعه فالبيع جائز، وإن علم برجوع الموكل عن ذلك لم يجز بيعه.

وفيه قول ثان وهو: إن الوكالة تنفسخ وإن لم يعلم، ولا يجوز مما قضي عليه ولا بيع (٢).

م ٥٤٨٥ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بقبض عبد له، وتثبت الوكالة، فادعى العبد العتق، وأقام على ذلك البينة.


(١) "من مسائل" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "ولا يباع".

<<  <  ج: ص:  >  >>