للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالذي يجب: أن ينفذ عتقه، ويكون المولى (١) على حجة إن كانت له إذا حضر.

هذا مذهب من يرى القضاء على الغائب.

وقال أصحاب الرأي: لا يدفعه إلى الوكيل، ولا نقضي بالعتق، ولكنا نوقفه (٢)، لأنه لم يوكله بالخصومة في ذلك، إنما وكله بقبضه.

م ٥٤٨٦ - وكذلك لو وكله بإخراج امرأة له، فأقامت المرأة البينة أن زوجها طلق ثلاثاً.

م ٥٤٨٧ - وكذلك لو وكله بقبض دار له، فأقام الذي في يده الدار البينة أنه اشتراها من الذي وكله.

هذا قول النعمان.

م ٥٤٨٨ - قال: ولو وكله بقبض دين له، فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالب، قال أقبل ذلك منه.

وقال يعقوب: أوقف ذلك كله: الدين وغيره.

قال أبو بكر: والذي أقول به في المرأة: أن يثبت الحاكم بينتها ويحكم بطلاقها، ويجعل الزوج على حجته إذا حضر.

ويدع الدار في يد من هي في يده.

ويبرئ الغريم من الدين. وكل من له حجة فعلى حجته إذا حضر.


(١) وفي الدار "ويكون القول على حجة".
(٢) في الأصل "نوافقه" وهذا من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>