[١٠ - باب الخلع دون السلطان]
م ٣٠٨٦ - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته دون السلطان، فقال كثير من أهل العلم: ذلك جائز، روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.
وبه قال شريح، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
وكان الحسن، وابن سيرين يقولان: لا يجوز الخلع إلا عند سلطان.
[١١ - باب الحكمين]
قال الله تعالى ذكره: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} الآية.
قيل في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ} أيقنتم، وفي قوله {شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}: تفاسد، وقيل: تباعد ما بينهما، {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} الآية.
م ٣٠٨٧ - واختلفوا في الإمام يبعث بحكم من أهله، وحكم من أهلها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute