وقال أبو عبيد: يعني أن الأمة لا تحد في الفاحشة حتى تُزَوَّج.
وهي قراءة أبي جعفر، ونافع، وحميد، وأبي عمر. وبه قال أبو عبيد.
م ٤٧٨٥ - وممن رأى أن تجلد الأمة في الزني خمسين: عمر بن الخطاب. وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والنخعي، والحسن.
وبه قال مالك، والأوزاعى، والبتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.
وقال أبو ثور: إن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين، وإن كان إجماع فالإجماع أولى.
[٤٣ - باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان]
قال أبو بكر:
م ٤٧٨٦ - اختلف أهل العلم في إقامة الرجل الحد على عبده، وأمته دون السلطان.
فمن رأى ذلك: ابن مسعود، وابن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن بريم.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر (١): وبه نقول.
(١) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute