للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب الإبل يزيد على عشرين ومائة]

م ٩١٤ - واختلفوا في الإبل يزيد على عشرين ومائة إلى ثلاثين ومائة.

فقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وأحمد، وأبو عبيد: ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة.

وحكى عبد الملك عن مالك أنه قال: كقول هؤلاء.

وقال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور: فيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة.

وفي قول ثالث: وهو أن فيما زاد على العشرين ومائة، في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم، وإذا بلغت خمساً وأربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت مخاض، حتى تبلغ خمسين ومائة، ثم فيها ثلاث حقاق، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها، هذا قول إبراهيم النخعي.

وفي هذه المسألة قول رابع: قاله حماد بن أبي سليمان قال: خمس وعشرين ومائة حقتان وابنة مخاض.

٣ - باب إذا. . . . . . (١)


(١) بدأ السقط من هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>