[٥٧ - باب المرأة تهب الصداق لزوجها، ويطلقها قبل الدخول]
م ٢٦٤٦ - واختلفوا في المرأة تنكح على صداق معلوم، وتهب صداقها للزوج، ويطلقها قبل الدخول بها.
فقالت طائفة: لا يرجع عليها بشيء قبضته أو لم تقبض، هذا قول مالك، وأحمد، ولم يذكر أحمد القبض.
وقال أبو ثور: يرجع عليها بنصفه، قبضته أو لم تقبضه.
وقال أصحاب الرأي: إذا وهبته له، ولم تقبضه، وطلقها قبل الدخول فليس لواحد منهما على صاحبه شيء، وإن كانت قبضت منه المهر، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول، فله عليها نصف المهر.
وقال الشافعي بالعراق: لا يرجع عليها في واحدة من الحالين.
وقال بمصر: فيها قولان، أحدهما: لا يرجع عليها بشيء، والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض وبعد القبض.
[٥٨ - باب دخول الرجل بغير امرأته]
م ٢٦٤٧ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين، فأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها، فقال عليّ: لهما الصداق، ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتهما.
وبه قال النخعي، وأحمد، وأبو عبيد، وإسحاق، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي.