وقالت طائفة: يسهم للفرسين، لا يسهم لأكثر: من ذلك، هذا قول الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الحسن البصري، ومكحول.
ومن حجة من قال القول الأول: أنهم أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أوجب ذلك قلنا بذلك، إذ هو سنة، وإجماع، ووقفنا عن القول بأكثر من ذلك إذ فيه اختلاف، لا حجة مع القائل به.
وقد احتج من قال بخلاف هذلقول بحديث لابن عمر، لا يثبت، لأنه قد عارضه غيره، وكان يحيى القطان لا يحدث عن عبد الله العمري ويضعفه، وضعفه أحمد.
وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال غير ذلك، قال:"إن أدرب الرجل بأفراس، كان لكل فرس سهمان، قيل له: وإن قاتل عليهلعبد؟ قال: نعم".
[٦ - باب الهجين والبراذين والأسهام لها]
م ١٨٧٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل أن سهم فارسريجب له.
م ١٨٨٠ - واختلفوا فيمن يقاتل على الهجين، أو البراذين.