[٢٥ - باب سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني]
قال أبو بكر: حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الخمر في يهابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
(ح ١٤٢٠) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الخمر وثمنها.
م ٤٦٦٥ - وأجمع أهل العلم على تحريم الخمر.
م ٤٦٦٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراً: أنه لا قطع عليه.
هذا قول عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٦٦٧ - وكذلك الخنزير، إذا سرقه: لا قطع عليه.
م ٤٦٦٨ - واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمراً.
فقال عطاء: تقطع يده.
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه.
وفيه قول ثالث: وهو ألا تقطع يده، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن.
واحتج بأن شريحاً قضى بذلك [هذا قول إسحاق] (١).
(١) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute