للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوصى عبد الله بن المعقل أن يكفن في قميص وبرد حبرة.

وقال مالك بن أنس: "لا بأس أن يكفن في العصب، قال ابن القاسم: هو الحبر وما أشبهه".

وقال إسحاق: إن كان موسراً ففى ثوبي حبرة.

وقال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغات إلا ما كان من العصب، العصب ضرب من البرود.

[٢٢ - باب إخراج الكفن من جميع المال]

م ٨٥٠ - واختلفوا في الكفن من أين يخرج.

فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار، وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن.

وبه نقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>