للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٢١٩ - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانٍ، كان عليه الحد، هذا قول الشافعي.

وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد في قول الشافعي، وبه قال أبو ثور.

[١٣ - باب قذف الرجل نسوة بكلمة واحدة]

م ٣٢٢٠ - وإذا قذف الرجل أربع نسوة له بكلمة واحدة، أو كلمات، فقمن معاً أو متفرقات، لاعن كل واحدة منهن، أو حد لها، وأتيهن لا عن سقط حدها، وأيتهن نكل عن أن يلتعن لها، حد

لها، إذا طلبت حدها، أو يلتعن لهن واحدة بعد واحدة وقال أبو (١) [٢/ ٨٣/ب] ثور: لكل واحدة منهن حق.

وقال أصحاب الرأي إذا رافعنه جميعاً، أو متفرقات فهو سواء، وعليه أن يلاعن كل واحدة منهن، فإن جئن متفرقات فإنما عليه حدٌ واحدٌ إن لم يلاعن.

وفي قول مالك: في رجل قذف جماعة بكلمة، فعليه حد واحد

[١٤ - باب الرجل صدق الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها]

م ٣٢٢١ - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، ثم ينكحها فيقذفها قذفاً ثانياً، وتطالب بالقذف فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يحد للقذف الأول، ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبي حد أيضاً.


(١) كلمة "أبو" تكررت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>