للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢ - باب غسل الزوجين كل واحد منهما صاحبه]

م ٨٢٦ - أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.

روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تُغسله أسماء، وأن أبا موسى غسلته امرأته.

م ٨٢٧ - واختلفوا في الرجل يغسل زوجته، فكان علقمة، وجابر بن يزيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق يقولون: يغسلها.

وكره ذلك الشعبي.

وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: لا يغسلها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وقد غسل علي فاطمة.

[٣ - باب غسل الرجل أمه أو ابنته]

م ٨٢٨ - روينا عن أبي قلابة أنه غَسل ابنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>