للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم: أن من ائس أن لا يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلى سييله، أو عليه أن يمضي إلى البيت ليتم مناسكه.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: إذا كان معه هدي نحر وحلق أو قصّر، ويرجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة.

وقد روينا عن مجاهد، والشعبى، وعكرمة أنهم قالوا: يحج من قابل.

وقال النخعي: عليه حجة وعمرة، وبه قال أصحاب الرأي.

٧ - باب نهي المحصر بالعدو عن الإحلال إذا كان ساق هدياً وإيجاب الفدية عليه إن حلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله

قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} الآية.

وهذا ينصرف على وجهين أحدهما: أن بلوغه النحر أو الذبح، وإن كان ذلك في الحل، هكذا يفعل المحصر، فنحر هديه حيث أحصر اقتداءً بما فعل النبي- صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية، قال الله تعالى {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} الآية قيل: محبوساً.

هذا إذا كان محصراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت فأما قوله: {هَدْيًا بَالِغَ

<<  <  ج: ص:  >  >>