للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو الزناد: كان منفى الناس إلى باضع، ودهلَك، وتلك الناحية.

وقال مالك: ينفى من بلد إلى بلد، ويحبس في الحبس، وقال: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر.

وقال الحسن البصري: ينفى حتى لا يقدر عليه.

وقال الزهري: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلها سمع به في أرض طلب فيها (١).

وقال الشافعي [٢/ ٢٤٧/ألف] بخبر رواه عن ابن عباس: أن نفيهم أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود.

وقال أصحاب الرأي: يطلب حتى يؤخذ، فتقام عليه الحدود.

وبه قال أبو ثور.

وقال بعضهم: ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة غيرها، واحتج بأن الزاني كذلك ينفى.

[٥ - باب عفو السلطان عن المحارب، أو عفو ولي دمه دون الإمام]

قال أبو بكر:

م ٤٦٨٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من


(١) "فيها" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>