وقال أبو الزناد: كان منفى الناس إلى باضع، ودهلَك، وتلك الناحية.
وقال مالك: ينفى من بلد إلى بلد، ويحبس في الحبس، وقال: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر.
وقال الحسن البصري: ينفى حتى لا يقدر عليه.
وقال الزهري: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه كلها سمع به في أرض طلب فيها (١).
وقال الشافعي [٢/ ٢٤٧/ألف] بخبر رواه عن ابن عباس: أن نفيهم أن يطلبوا حتى يؤخذوا، فتقام عليهم الحدود.
وقال أصحاب الرأي: يطلب حتى يؤخذ، فتقام عليه الحدود.
وبه قال أبو ثور.
وقال بعضهم: ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة غيرها، واحتج بأن الزاني كذلك ينفى.
[٥ - باب عفو السلطان عن المحارب، أو عفو ولي دمه دون الإمام]
قال أبو بكر:
م ٤٦٨٨ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من
(١) "فيها" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute