للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على نفقته وهو حي، مثل أولاده الأطفال، وزوجاته، ووالديه، يسقط عنه، فكذلك يسقط عنه نفقة الحامل من أزواجه.

[٦ - باب أقصى مدة الحمل الموجود في النساء]

م ٣٢٦٩ - واختلفوا في أقصى مدة الحمل، فروينا عن عائشة أنها قالت: سنتين، وروينا عن الضحاك بن مزاحم، وهرم بن حيان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه سنتين.

وبه قال سفيان الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يكون ثلاث سنين, قال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين.

وفيه قول ثالث: وهو أن أقصى مدته تكون أربع سنين، هكذا قال الشافعي، وهو المشهور من قول مالك عند أصحابه، وقد قيل أنه رجع عنه.

وفيه قول رابع: وهو أن ذلك يكون خمس سنين، روينا ذلك عن عباد بن العوام.

وفيه قول خامس: قاله الزهري، قال: المرأة قال تحمل ست سنين، وسبع سنين.

وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت [٢/ ٨٩/ب] يوقف عليه.

م ٣٢٧٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة والكوفة وسائر علماء الأمصار من أصحاب الحديث، وأهل الرأي

<<  <  ج: ص:  >  >>