وبه قال أبو ثور، إذا اختار الإمام الحكم بينهم، وهو قول النعمان.
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أسلم سقط حكمه إذا حلف بالله في شركه، أو بما كان من الأيمان، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون مولياً إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولى، هذا قول يعقوب، ومحمد.
[١٣ - باب الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه]
م ٣١٠٢ - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في هذا البيت، أو في هذه الدار، فقال كثر منهم: ليس بمول لأنه يجد السبيل، إلى وطيها في ذلك المكان، هذا قول الثوري، والشافعي، والنعمان وصاحبيه.
وبه قال الأوزاعي، وأحمد.
وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء، هذا قول ابن أبي ليلى، وبه قال إسحاق إلا أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأشهر الأربعة.
[١٤ - باب الايلاء من الأربع نسوة]
م ٣١٠٣ - وإذا قال الرجل لأربع نسوة له: والله لا أقربكن.