ففي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: ليس له قبض ذلك بغير أمر الواهب، وإن قبضها: كان باطلاً [٢/ ٢١٤/ألف].
وكان أبو ثور يقول: له أن يقبضه بأمر الواهب وبغير أمره.
[٦ - باب قبض الوالد من نفسه ما يهبه لولده]
قال أبو بكر:
م ٤٣٣٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.
وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه.
[٧ - باب الوقف الذي يجوز فيه للمرأة ذات الزوج الهبة والعطية]
قال أبو بكر:
م ٤٣٣٤ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي.
فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد، أو يحول عليها الحول في بيت زوجها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال شريح، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.