م ٤٣٣١ - واختلفوا في الهبة، يهبها الرجل، ويقبلها الموهوب له الشيء.
فقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بالقبض، هذا قول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبيد الله ابن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي، والمزني.
وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وقد اختلف عن مالك في هذه المسأله، فقال في الموطأ:"الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية، لا يريد ثوبها، وأشهد عليها: أنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها.
ومن أعطى عطية، لا يريد ثوابها، وأشهد عليها، ثم أراد أن يمسكها: فليس له ذلك، فإذا قام عليها صاحبها أخذه".
وسئل عما يشتري الناس في حجهم من الهدايا لأهليهم، ثم يموت قبل أن يصل إلى بلده: إن كان أشهد على ذلك رأيتُهُ لمن اشتراه، وإن لم يشهد فهو ميراث.
وكان أبو ثور يقول: الهبة تتم بالكلام، دون القبض، وهو مثل البيع، ينعقد بالكلام، وقد روينا معنى هذا الكلام عن الحسن البصري.
وكذلك قال حماد بن أبي سليمان، وأحمد بن حنبل في هبة الرجل لزوجته: أنها إذا علمت فهي جائزة.
م ٤٣٣٢ - واختلفوا في الموهوب له يقبض الهبة بغير أمر الواهب.