شيء من الفرائض دخل عليها، صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم الله والتي أخر، فريضة الأخوات والبنات لها النصف والثلثان، النصف للواحدة، ولما فوق ذلك الثلثان، فإذا أزالهن الفرائض لم يكن لها إلا ما بقى، إذا اجتمع من قدم الله ومن أخر، بدئ بمن قدم الله، فأعطى حقه مكملا، فإن بقى شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال زفر يعني أوس البصري لابن عباس: فما منعك يا ابن عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال هبته.
[١٧ - مسائل من هذا الباب]
م ٢٢٩٤ - امرأة ماتت وتركت زوجها، وأختها لأبيها وأمها، أو لأبيها، فالمال بينهم على سبعة، للزوج ثلاثة أسباع، وللأختين أربعة أسباع المال، لكل أخت سبعا المال في قول من أعال الفرائض.
وفي قول ابن عباس: للزوج النصف، والباقي للأختين.
م ٢٢٩٥ - فإن تركت زوجا، وأما، وأختا فالمال بينهم على ثمانية ثلاثة أسهم، للزوج ثلاثة أثمان المال، وللأخت مثل ما للزوج، وللأم ربع المال في قول من رأى أن يعول الفرائض، وفي قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقى فللأخت.
م ٢٢٩٦ - فإن تركت زوجا، وأما، وأختين لأب وأم، فالمال بينهم على ثمانية، للزوج ثلاثة أثمان المال، وللأم ثمن المال، وللأختين نصف المال بينهما نصفين قول من أعال الفرائض، وفي قياس قول ابن عباس: الزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقى فللأختين.