م ٢٢٩٧ - فإن تركت زوجا، وأختا لأب وأم، وأختا لأب فالمال بينهم على سبعة، للزوج ثلاثة أسباع المال، وللأخت للأب والأم مثل ذلك، وللأخت للأب سبع المال في قول من أعال الفرائض.
وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وفي باقي المال قولان:
أحدهما أنه بين الأختين على أربعة، والآخر أنه للأخت للأب والأم.
م ٢٢٩٨ - فإن تركت زوجا، وأختين لأب وأم، وأختين لأم، المال بينهم على تسعة، للزوج ثلث المال، وللأختين للأب والأم أربعة أتساع المال، وللأختين للأم تسعاً المال في قول أعال الفرائض.
م ٢٢٩٩ - إن تركت زوجا، وأما، وأختين لأب وأم، وأختين لأم، فللزوج ثلالة أسهم من عشرة [١/ ٢٣٣/ألف] أسهم، ولأم سهم من عشرة أسهم، وللأختين للأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم وللأختين للأم سهمان.
وفي قياس قول ابن عباس: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين من الأم الثلث، وسقط الأختان من الأب والأم حكاية يحيى بن آدم.
م ٢٣٠٠ - فإن مات رجل وترك ابنتين، وأبوين، وامرأة، فهي من سبعة وعشرين سهما، للابنتين ستة عشر سهما، وللأبوين ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم، في قول من رأي أن الفريضة تعول.
وقياس قول ابن عباس للأبوين السدسان، وللمرأة الثمن، وما بقى فللابنتين.
م ٢٣٠١ - إن ترك ابنة، وابنة ابن، وأبوين، وامرأة، قسم المال بينهم على سبعة وعشرين سهما، للابنة اثنا عشر سهما، ولابنة، الابن أربعة أسهم، وللأبوين ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم في قول من رأي العول.