(ح ١٠٢٥) بحديث روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما أحرز الولد أو الوالد فهو بعصبته من كان".
وبشيء روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الولاء أحرز الميراث.
وقال الثوري: إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة.
وفيه قول رابع: روى عن الشعبي أنه قال: إذا ماتت المرأة وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم، وكان ابن أبي ليلى يقضي به.
قال أبو بكر: وقول عامة العلماء: أن ولاء الموالي لذكور ولدها، والعقل على العصبة.
م ٢٣٧٣ - وقد أجمعوا على أن الرجل يرثه إخوانه، وإن جنى جناية كان العقل على العصبة دون من ورثه.
وفي المعتقة نفسها بيان ذلك، وذلك لأن مولاها لو مات ورثته، ولو جنى المولى جناية كان على عصبتها دونها.
[٦ - باب الولاء للكبر وتفسيره]
قال أبو بكر:
م ٢٣٧٤ - وإذا مات الرجل وترك ابنين، وترك مولى، [١/ ٢٤٦/ألف] فإن ولاءه بينهما، فإن مات أحدهما وخلف أبنا، ثم مات المولى ففي قول من يجعل الولاء للكبر ميراث المولى لابن الميت، دون ابن أخيه، ومن قال إن