للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحاً فاسداً، أن الذي يجب عليه مهر واحد، وإن كان وطئها مرات،

م ٤٦٤٠ - ولكن لو كان قطع السارق، ثم سرق ثانياً، أو جلد في الزنى ثم زنى ثانياً، أو فرق بين الرجل والمرأة ثم نكحها ثانياً، فعلى السارق إذا سرق بعد القطع القطع (١)، وكذلك الزاني إذا جلد ثم زنى ثانياً، وذلك الرجل ينكح المرأة ثانياً ويطؤها عليه مهر ثان.

[١٩ - باب الشهادة على السرقة]

قال أبو بكر:

م ٤٦٤١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان، حران، مسلمان، عدلان، ووصفا ما يوجب القطع.

م ٤٦٤٢ - فإن شهدا بذلك ثم غابا، أو ماتا.

وجب قطع يد السارق، في قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وقال النعمان: إذا غابا لم يقطع إلا بمحضرهما، ثم رجع بعد ذلك فقال: تقطع يده، وبه قال يعقوب ومحمد.

قال أبو بكر: يقطع إذا غابا، أو ماتا.


(١) "القطع" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>