م ٤٦٤٣ - وإذا اختلفا، فقال أحدهما: سرق ثوراً، وقال الآخر: سرق بقرة، أو قال أحدهما: كانت حمراء، وقال الآخر: كنت بيضاء، لم يقطع، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: لا تجوز شهادتهما إذا قال أحدهما: سرق ثوراً، وقال الآخر: سرق بقرة، وقال: وإن اختلفوا في لونها قطع.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما، بل اللون (١) أولى ألا يقطع، لأن ذلك لا يكاد يخفى على الناظر، ومعرفة الذكر والأنثى تخفى على كثير من الناظرين، إلا أن يتفقّد ذلك.
م ٤٦٤٤ - وإذا اختلفا، فقال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة.
لم يقطع، في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، في أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٤٦٤٥ - وإذا شهدا على رجل، فقطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وقد أخطأنا بالأول.
فقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني.
روينا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال ابن شبرمة، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب [٢/ ٢٤١/ب] الرأي.