[٢٠ - باب اللعان بين المحدودين في القذف]
م ٣٢٢٨ - واختلفوا في اللعان كان بين المحدودين في القذف.
فقالت طائفة: لا لعان بينهما، هذا قول أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: بينهما اللعان على ظهار الآية، هذا قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وروي ذلك عن الشعبى.
وبه نقول، لظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
[٢١ - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء]
م ٣٢٢٩ - كان الثوري، [٢/ ٨٤/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:
إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وبه نقول.
غير أن مالكاً قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.
م ٣٢٣٠ - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.
وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute