للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم، أوجب ذلك [١/ ٢٠٢/ب].

قالت طائفة: لا يستحلف الرجل مع بينته، هذا قول مالك، والشافعي، إلا أن يدعى المدعي عليه أنه قد قضى المال الذي كان عليه، وقال أحمد، وأبو عبيد، والنعمان: إذا جاء بالبينة، فلا يمين عليه.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

(ح ٩٤٣) لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال قال للحضرمي: ألك بينة.

ولم يقل: وتحلف معها.

[١١ - باب وجوب قبول البينة بعد اليمين]

م ٢٠٣٥ - واختلفوا في الرجل يقوم خصمه إلى الحاكم، فيستحلفه، ثم يأتي بالبينة بعد ذلك، فكان شريح، والنخعي يقولان: تقبل البينة، وبه قال مالك، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب.

وفيه قول ثان: وهو أن البينة لا تقبل بعد يمين المدعى عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي عبيد.

م ٢٠٣٦ - واختلفوا في قول المدعى: "لا بينة لي"، ثم يأتي بالبينة، فكان النعمان يقول: أقبل ببينته، وقال ابن الحسن: لا أقبلها.

قال أبو بكر: أقبل البينة؛ لأن المدعى قد يغفل ذلك، ثم يذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>