للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان إسحاق يقول: "يصلون بعد العصر ما لم تصفر الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس إلى أن يكون قيد رمح أو رمحين".

قال أبو بكر: يصلى للكسوف في كل وقت إلا وقت غروب الشمس، ووقت طلوعها، ووقت الزوال.

[١٠ - باب الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف]

م ٨١٢ - واختلفوا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات، فقالت طائفة: يصلى عندها كما يصلي عند الكسوف، استدلالاً:

(ح ٤٦٩) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - لما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.

فكذا الزلزلة، والحادثة، وما أشبه ذلك من آيات الله.

وقد روينا عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة.

وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاة، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>