للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أنها إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة، فإن ردت الأمر فلا شيء، هذا قول ابن شبرمة.

وفيه قول رابع: وهو أنه قد ذهبت بثلاث، هذا قول الحسن البصري.

وفيه قول خامس: وهو أن يسأل الزوج عما أراد، وإن قال لم أرد شيئاً، فليس بشيء، هذا قول الثوري، وبه قال الشافعي.

وفيه قول سادس: أنها تطليقة، ولا يكون أكثر من ذلك، وإن نوى الزوج أكثر من ذلك، هذا قول أبي ثور.

وفيه قول سابع: وهو أنها إذا اختارت نفسها فهي طالق ثلاثاً، وإن نوى الزوج واحدة، أو اثنتين فهي واحدة بائنة، ولا تكون ثنتين، فإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو عدداً، فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن لم ينو الزوج الطلاق فهو مصدق فيما قاله مع يمينه، هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول ثامن: وهو أنها لا تملك إن تطلق نفسها، إذ ليس ذلك إلى النساء، هذا قول طاووس.

م ٢٩٥٠ - وقال الشعبي، ومسروق، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأبو عبيد: أمرك بيدك، واختاري، سواء.

٣٣ - باب المملَّكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها

م ٢٩٥١ - واختلفوا في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها.

فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة، كذلك قال عمر بن الخطاب وابن مسعود.

وبه قال عطاء، والنخعي، والقاسم بن محمد، ومالك، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>