للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبقول أحمد قال أبو خيثمة، وابن أبي شيبة، وقال الأوزاعى: وسعيد ابن عبد العزيز: يسجد على سبع وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون [١/ ٢٤/ب] الأنف وقالا (١): هذا من الجبهة.

وقالت طائفة: يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء ابن أبي رباح، وطاؤس، وعكرمة، وابن سيرين، والحسن البصري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

وقال الثوري: يجزيه ولا أرى له ذلك، وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء وصلاته تامة، هذا قول النعمان.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحداً سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه.

وقال يعقوب ومحمد، لا يجزيه السجود على الأنف وهو يقدر على السجود على الجبهة.

[٢٥ - باب سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد]

م ٤١٠ - واختلفوا في سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد، فممن رخص في السجود على الثوب في الحر، عمر بن الخطاب، وبه قال طاؤس، ورخص في السجود على الثوب في الحر والبرد، إبراهيم النخعى، والشعبى، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.


(١) في الأصل "قال" والصحيح ما أثبته, وكذا في الأوسط ٣/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>