وقال الشافعي: في اليد نصف الدية، وفي الزَّائدة (١) على الكف حكومة وبه قال الكوفي.
[٣١ - باب ثدي المرأة والرجل]
قال أبو بكر:
م ٥٠٤٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف
الدية، وفي الثديين الدية.
وممن حفظنا عنه: الشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٥٠٤٦ - وروينا عن النخعي، والشعبي، أنهما قالا: في حلمة المرأة نصف ديتها.
وقال قتادة: كذلك إذا ذهب الرضاع. وبه قال الثوري.
وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثدي المرأة ففيهما الدية.
وقال مالك: إن ذهب اللبن فكما قال قتادة، وإن لم يذهب لبن فبقدر شينه.
م ٥٥٤٧ - واختلفوا في ثدي الرجل.
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه ثمن الدية.
(١) وفي الدار "الزيادة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute