م ٢٨٦٨ - وفي قول أصحاب الرأي: إذا اجتمع عليه نفقتها، ولم يكن معه، بيع فيه، أو يؤدي عنه سيده.
وفي قول الشافعي: لا يباع فيه، وإن شاءت الزوجة أقامت بعد إذ يجد ما ينفق، وإن شاءت اختارت فراقه.
والخيار في الحرة إليها، والخيار في الأمة إلى سيدها.
[٥٥ - باب الذمية تكون تحت المسلم]
قال أبو بكر:
م ٢٨٦٩ - إذا كانت الذمية [٢/ ٤٣/ألف]، تحت المسلم كان حكمها في نفسها، وكسوتها، وسائر ما يجب لها من حقوق الأزواج، حكم المسلمة حرة في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م ٢٨٧٠ - وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال الله تبارك وتعالى:{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} الآية.
[٥٦ - باب نفقة الوالدين]
(ح ١١١٥) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وأن ولده من كسبه"