فله سلبه".
م ١٨٦٤ - وقد اختلف أهل العلم في السلب يدعيه (١) من يذكر أنه قاتل.
فقالت طائفة: من أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة؛ لأن مدع، واستدلت بهذا الحديث، ورأت أن يعطى من ثبت له شاهد واحد، ويحلف معه.
قال الليث بن سعد له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله [١/ ١٧٢/ألف] شيء سوى السلب الذي عليه.
وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: إنه قتله ولا تقبل على ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي.
[١٨ - باب الحكم بالسلب القاتل مبارز أو غير مبارز]
(ح ٨٤٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل كافراً فله سلبه.
(ح ٨٥٠) وأنه قال: من قتل فله سلبه.
(١) في الأصل "يدعه" والتصحيح من الأوسط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute