للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يطعم، وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع، أطعم ما بقي.

وقال أبو ثور: جائز أن يجامع قبل الطعام.

[١٧ - باب ظهار العبد]

م ٣١٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.

واختلفوا فيما يجب عليه من كفارة.

فقال مكحول: يصوم شهرين، ولا يعتق إلا بإذن مولاه.

وقال الزهري: يصوم شهرين، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزيه عند الشافعي، والكوفي إلا الصيام.

وقال أبو ثور: يعتق إذا أعطاه سيده.

[١٨ - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة]

م ٣١٣١ - واختلفوا في الرجل يظهار من زوجته ثم تموت، أو يموت ولم يكفر.

فقال عطاء، والنخعي، والحسن: يتوارثان ولا يكفر.

وبه قال الأوزاعي: وحكي أبو عبيد هذا القول عن مالك، والثوري.

<<  <  ج: ص:  >  >>