يطعم، وقال أصحاب الرأي: وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع، أطعم ما بقي.
وقال أبو ثور: جائز أن يجامع قبل الطعام.
[١٧ - باب ظهار العبد]
م ٣١٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.
واختلفوا فيما يجب عليه من كفارة.
فقال مكحول: يصوم شهرين، ولا يعتق إلا بإذن مولاه.
وقال الزهري: يصوم شهرين، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يجزيه عند الشافعي، والكوفي إلا الصيام.
وقال أبو ثور: يعتق إذا أعطاه سيده.
[١٨ - باب وفاة المرأة التي يظاهر منها زوجها قبل الكفارة]
م ٣١٣١ - واختلفوا في الرجل يظهار من زوجته ثم تموت، أو يموت ولم يكفر.
فقال عطاء، والنخعي، والحسن: يتوارثان ولا يكفر.
وبه قال الأوزاعي: وحكي أبو عبيد هذا القول عن مالك، والثوري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute