للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره ذلك النخعي، وحماد، والكوفي (١)، وسفيان الثوري.

قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، فإن باع، فله أجر مثله.

[٢٨ - باب الاختلاف في الإجارة]

قال أبو بكر:

م ٤٠٣٤ - واختلفوا في الأجير والمستأجر، يختلفان في الأجر.

فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا، وترادّا الاجارة، وإن عمل تحالفا، وله أجر مثله.

وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء إذا اختلف هو ورب الثوب (٢).

وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير، فيما بينه وبين أجر مثله.

م ٤٠٣٥ - وإن لم يكن علم العمل ترادا بعد أن يتحالفا، في قول النعمان، والثوري، وابن أبي ليلى.

وقال يعقوب- بعد-:إذا كان شيئاً متقارباً: قبلت قول المستأجر واحلفته، وإذا تفاوت: جعلت للعامل أجر مثله، إذا حلف.

وقال أبو ثور: القول قول المستأجر، مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة، بينة الذي يدعي الفضل.


(١) في الدار "حماد الكوفي".
(٢) وفي الدار "رب المال".

<<  <  ج: ص:  >  >>