للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به الحاكم في الظاهر على أنه حرام (١) على المقضي له ما قضى له به مما يعلم أن ذلك حرام عليه، من ذلك أن يحكم له بالمال، أو يجرؤ أنه مملوك، أو يحكم له بالنقود على ما يعلم أنه برئ مما حكم به عليه ببيناتٍ تثبت" في الظاهر.

م ١٩٩٧ - واختلفوا في أشياء غير ذلك، فانفرد النعمان فقال: لو أن امرأة استأجرت شاهدين شهد إليها بالطلاق على زوجها، يحكم الحاكم بالفرقة، والمرأة تعلم بخلاف ما شهدت به البينة، والشاهدان يعلمان ذلك، أن لها أن تتزوج من شأن، وأن لا حد على أحد الشاهدين إن تزوجها.

وقد خالفه أصحابه، فقالوا: لا يحل للشاهدين أن يتزوجاها.

(ح ٩٢٣) وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين بعد ذكر اللعان: الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكما تائب؟.

[٩ - باب الخبر الدال على أن للحاكم أن يصلح بين الناس]

قال الله جل ثناؤه: {لَا [١/ ١٩٥/ب] خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} الآية.


(١) في الأصل "على أن حراماً".

<<  <  ج: ص:  >  >>