للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن النعمان أنه قال: نسائها أخواتها، وبنات عمها، وعن ابن أبي ليلى أنه قال: أمها وخالاتها.

وقال أبو ثور نحواً من قول الشافعي: ولم يذكر بكراً ولا ثيباً ولا صبيحة، وفي كتاب ابن الحسن: نسائها أخواتها لأبيها، وأمها وعماتها، وبنات عماتها، وليس أمها ولا خالتها من نسائها، إلا أن

تكون من عشيرتها وبنات عمها.

[٣٤ - باب عقد النكاح على المهر المجهول]

م ٢٦٠٥ - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على المهر المجهول، مثل أن ينكحها على ثمرة لم يبد صلاحها، أو على ثوب، أو دار، أو سلعة لم يرها واحد منهما ولم يصفها.

فكان الشافعي يقول: لها نصف صداق مثلها، وقال الثوري: إن تزوجها بصكٍ على رجل، فلها صداق مثلها.

وقالت طائفة: لها مهر مثلها إن مات أو ماتت أو دخل بها، ولها المتعة إن طلق قبل الدخول، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك في المرأة تزوج على الجنين، أو تزوج بخمر، أو تزوج بثمرة لم يبد صلاحها، أو بعبد آبق، أو جمل شارد، إن دخل بها لم يفرق بينهما، ولها مهر مثلها، وإن أدرك النكاح قبل أن يدخل بها فسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>