يقول: لا غرم عليه، وقد أساء، ولكنه لو قتل طفلا، أو امرأة عوقب، وغرم أثمانهما.
وقال الأوزاعي: إن كان قتله قبل أن يصلي به الإمام بعد ما أسر عوقب، وإن قتله بعد ما يبلغ الإمام غرم ثمنه.
وقال الثوري: لا يقتله حتى يرفع إلى الإمام، إلا أن يخافه.
وقال أحمد في الرجل يقتل أسير غيره: إلا أن [١/ ١٨١/ألف] يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وبه قال إسحاق.
[٢٨ - باب بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب]
م ١٩١٩ - واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فكان الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، ويعقوب يقولون: لا يجوز ذلك.
وكره ذلك أحمد.
وحكى يعقوب عن النعمان أنه كان يبيح ذلك.
[٢٩ - باب وجوب فكاك الأساري من أيدي المشركين]
(ح ٨٧٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني.
(ح ٨٧٦) وروينا عنه أنه كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute