[١٤ - باب صفة اليمين التي تجب استحلاف المدعى عليه]
م ٢٠٤١ - كان شريح يقول: يستحلف بالله ماله عندك حق، ولا يستحلف ما أقرضك كذا وكذا، وقال مالك: يحلف بالله ماله عنده حق، وما أذهبت إلا باطلا.
قال أبو بكر: هكذا قول، وهذا على مذهب أهل الكوفة من أصحاب الرأي.
وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا.
قال أبو بكر: وهذا غلط. يبيعون، ويشترون، ويستقرضون، ويزول ذلك عنهم لموجوه.
[١٥ - باب اباحة أن يحلف المرء فيها هو صادقا فيه]
قال أبو بكر:
م ٢٠٤٢ - إذا ادعى الرجل مالاً يعلم المدعى عليه أن المدعى مبطل في دعواه حلف ولا مأثم عليه. فإن كره اليمين وأراد أن يفتدى يمينه بمال يعطيه المدعى فيها قولان، أحدهما: أن له ذلك، روينا عن حذيفة أنه بذل دنانيراً يفتدى بها يمينه، والقول الثاني: أن يحلف ولا يجمع بين شيئين، أحدهما: أن يضيع ماله، وقد نهى عن ذلك، والآخر: أن يطعم أخاه المسلم حراماً، وليس ذلك من نصحه.
وقد كان سوار أثار على رجل أن يحلف على حق له، ويأخذه.