م ٢٢٢٨ - وإذا حضر القوم رجلين فقالوا لهما: لا تشهدان علينا ما نقول، فقالوا: نعم، فأقر بعضهم لبعض بشيء معلوم، ثم سألهم المدعى من القوم الشهادة، أدوها، ولم يسعهم كتمان الشهادة، وهذا قول ابن سيرين، ومالك، والثوري.
م٢٢٢٩ - وإذا سئل الشاهد شهادة قبله، فقال: ليس عندي شهادة، ثم أدى الشهادة، وجب قولها منه؛ لأنه يذكر بعد النسيان، وهذا قول الثوري، وإسحاق.
م ٢٢٣٠ - وإذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده، فردت شهادتهما، ثم اشتراه أحدهما، عتق عليه في قول مالك، والأوزاعي وجماعة، غير أن مالكا قال: ولاءه للبائع.
م ٢٢٣١ - وإذا ادعى رجل قبل رجل مالاً، وجحد المدعى عليه، فأقام المدعى بينة أن له قبله حقا ولم تذكر البينة لمن الحق، فإن للمدعي استحلاف المدعى عليه، بمنزلة من لا بينة له، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور.
م ٢٢٣٢ - واختلفوا في الشهادة على الصدقات، والأنساب، والولاء من جهة الخبر الذايع المستفيض، فكان مالك يقول: ليس عندنا أحد ممن يشهد على أخماس أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - إلا على السماع، قال مالك: بشهادة السماع في الأخماس، والولاء، جائزة، وعلى الدور.
وقال عبد الملك: واقل ما يجوز في الشهادة على السماع أربعة رجال من أهل العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني