م ٢٢٢٥ - ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف، فقضى القاضي، ثم رجعوا جميعاً فان النعمان قال: على الرجل النصف، وعلى النساء النصف، وإن رجع الرجل وحده ضمن نصف المال، وإن رجعت امرأة وحدها ضمنت الربع سوى النصف، وإن لم يرجع الرجل ورجعت المرأة فعليها الربع، لأنه قد بقى ثلاثة أرباع الشهادة.
م - وإن شهد عشرة نسوة ورجل على حق، فقضى به القاضي، ثم رجعوا جميعاً، فإن أبا حنيفة قال: على الرجل السدس، وعلى النساء خمسة أسداس.
وقال يعقوب، ومحمد: على الرجل النصف، وعلى النساء النصف، لأن النساء كلهن بمنزلة الرجل.
م ٢٢٢٧ - وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لو رجع من النساء ثمان، لم يكن عليهن ضمان، لأنه قد بقى رجل وامرأتان، ولو رجعت امرأة بعد الثمان كان عليها وعلى الثمان ربع المال، لأنه بقى ثلاثة أرباع الشهادة، ولو رجعت العاشرة كان عليها وعلى النساء نصف المال، لأنه بقى نصف الشهادة في قولهم جميعاً.
قال أبو بكر: المعنى في غريم الشاهدين في العتق أنهما أزالا لملك رجل عن عبده، وكذلك إذا شهدا لعبد لرجل، أخرجاه بشهادتهما من يدي ملكه وأزالا ملكه عنه، فلا فرق بين إزالة المالكين عن العبدين، وإخراجهما من يدي المالكين في أن يغرم كل فريق من الشهود [١/ ٢٢٦/ألف] ثمن ما أخرجاه من ملك مالكه.